زكاة الفطر Uoouo-11 زكاة الفطر Uoouo-10
زكاة الفطر


بحيرة الاشهار عالمك الاول لاشهار منتداك وتطويره من حيث المظهر والتصفح وكل شى .
 
الرئيسيةاشهار مواقعأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 زكاة الفطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن العراق
...::| عضــوية خـاصة|::...

ابن العراق

ذكر
عدد المساهمات : 1905

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   زكاة الفطر Emptyالسبت يوليو 30, 2011 2:02 am

زكاه الفطر










زكاة الفطر Bsm زكاة الفطر
د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و
الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على
العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
" أخرجه البخاري .

فتجب
على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى
أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في
البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي
الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . (
انظر الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو
التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه
أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما
ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى
الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر
" أخرجه البخاري .

وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر
رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم
أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن
عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل
المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل
المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة "
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون
بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد وقفت على مدٍ معدول
بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد
بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من
المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :

أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع
فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر
، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري
) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.

ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة
النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :



نوع الطعام وزن الصاع منه
بالكيلوأرز مزة2.510أرز بشاور2.490أرز مصري2.730أرز أمريكي2.430أرز
أحمر2.220قمح2.800حب الجريش2,380حب الهريس2.620دقيق البر1.760شعير2.340تمر (
خلاص ) غير مكنوز1.920تمر ( خلاص ) مكنوز2,672تمر ( سكري ) غير
مكنوز1.850تمر ( سكري ) مكنوز 2.500تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480تمر ( خضري )
مكنوز2.360تمر ( روثان ) جاف 1,680تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800
وأنبه
هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في
الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي
بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

المستحقون لزكاة الفطر :هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه :من
الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي
من أهل الزكاة أو لا ؟ .


مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر
على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم
نقلها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hameed.montadarabi.com
 

زكاة الفطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» زكاة الفطر
» زكاة الفطر
» لمن تعطى زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: اسلاميات - رمضانيات - فقه - حديث - قصص انبياء :: الخيمة الرمضانية-

زكاة الفطر Collapse_tcat
الإعلانات النصية
زكاة الفطر Collapse_tcat


مواضيع مماثلة
زكاة الفطر Uuoo-u11 زكاة الفطر Uuoo-u10
©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | الإعلاميات و الأنترنت | الأنترنت | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع