السؤال:
ما حكم الخليطين من الأشربة وخاصة الخشاف؟ وهل النهي في حديث النبي للكراهة التنزيهية أم للتحريم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخليطين، وأمر بانتباذ كل على حدته،
فعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عَنْ خَلِيطِ
التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ
خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ: (انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ) (رواه مسلم)، و"نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا" (روه مسلم)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ-: (لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني)،
والانتباذ يكون بإلقاء الثمرات في الماء حتى يحلو؛ فإذا نبذوا كلاً على
حدة وخلطوهما ساعة الأكل فقط؛ لم يحرم، وظاهر النهي التحريم، والجمهور على
الكراهة ما لم يسكر.