أحكام الصيام Uoouo-11 أحكام الصيام Uoouo-10
أحكام الصيام


بحيرة الاشهار عالمك الاول لاشهار منتداك وتطويره من حيث المظهر والتصفح وكل شى .
 
الرئيسيةاشهار مواقعأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 أحكام الصيام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hosam
...::| عضــوية خـاصة|::...

hosam

ذكر
عدد المساهمات : 1865

أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصيام   أحكام الصيام Emptyالأحد يوليو 24, 2011 5:32 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين
أحكام الصيام

الصيام يطلق على الإمساك ، قال الله تعالى : " إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا "(مريم : 26 )أي : إمساكاً عن الكلام . والمقصود به هنا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
فضل الصيام :
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قال : " قال الله - عز وجل - : كل عمل ابن آدم له
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به . والصيام جُنَّةٌ فإذا كان يوم صوم أحدكم
، فلا يرفث , ولا يصخب، ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد أو قاتله ، فليقل : إني
صائم - مرتين – والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى
يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره
وإذا لقي ربه فرح بصومه."
رواه أحمد ومسلم والنسائي
فإنه لي: إضافته إلى الله إضافة تشريف.
الصيام جُنَّةٌ: أي مانع من المعاصي.

الرفث: أي الفحش في القول.
لا يصخب: أي لا يصيح.
ولا يجهل: أي: لا يسفه.
الخُلوف: تغير رائحة فم الصائم بسبب الصوم.
ورواية البخاري وأبي داود ، " الصيام جُنَّةٌ
، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه ،
فليقل : إني صائم – مرتين – والذي نفس محمد بيده ، لخُلُوف فم الصائم أطيب
عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ، الصيام لي
وأنا أجزي به ، والحسنة بعشرة أمثالها. "

[أحكام الصيام Collapse_tcator=**********]عبد
الله بن عمرو - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب ، منعته
الطعام ، والشهوات بالنهار فشفعني فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل
، فشفعني فيه ، فـَيُشَفَّعان ".
[/أحكام الصيام Collapse_tcator]رواه أحمد بسند صحيح
أي رب: أي حرف نداء بمعنى يا ، والمعنى : يا رب.
[أحكام الصيام Collapse_tcator=**********]عن
أبي أمامة - رضي الله عنه – قال : أتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فقلت : يا رسول الله مُرنِي بعمل يدخلني الجنة . قال – صلى الله عليه وسلم
–:" عليك بالصوم فإنه لا عدل له " ثم أتيته الثانية ، فقال: " عليك بالصيام
" .
[/أحكام الصيام Collapse_tcator]رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه.
[أحكام الصيام Collapse_tcator=**********]عن
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "
لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه
سبعين خريفاً ".
[/أحكام الصيام Collapse_tcator]رواه الجماعة إلا أبي داود
[أحكام الصيام Collapse_tcator=**********]عن
سهل بن سعد - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن
للجنة باباً يقال له الرَيَّان يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا
دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. "
[/أحكام الصيام Collapse_tcator]. رواه الشيخان ، البخاري ومسلم.
أقسام الصيام:
الصيام قسمان : 1- فرض. 2- تطوع.
والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- صوم رمضان. 2- صوم الكفارات. 3- صوم النذر.
والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان صوم رمضان:
حكم صوم رمضان:
صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع:
· فأما الكتاب فقول الله تعالى : "يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "
(البقرة:183) ، وقال تعالى : " شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "
(البقرة:185)
معنى " شَهِدَ " :أي حضر.
· وأما السنة
فقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : " بُنِيَ الإسلام على خمس ، شهادة أن
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،
وصيام رمضان , وحج البيت "
رواه مسلم والترمذي والنسائي والبخاري بمعناه ،
وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي – صلى الله عليه وسلم –
فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله عليَّ من الصيام ؟ قال: " شهر
رمضان " قال: هل علي غيره ؟ قال: " لا ، إلا أن تطَّوَّع "
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والشافعي في الرسالة.
· وأجمعت الأمة
على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة ،
وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام ، وكانت فرضيته يوم الاثنين ، لليلتين
خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة .

فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه :
1. عن
أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لما حضر رمضان : " قد
جاءكم شهر رمضان افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه
أبواب الجحيم ، وتُغلُّ فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من
حُرِمَ خيرها فقد حُرِم "
رواه أحمد والنسائي والبيهقي .
2. عن
عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال : فدخل علينا رجل
من أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم - ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكت ، قال:
فحدث عن رمضان ، قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول في
رمضان : " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، وتصفد فيه الشياطين ،
وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا باغي الشر أقصر ، حتى ينقضي
رمضان " .
رواه أحمد والنسائي وسنده جيد.
3. عن
أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" الصلوات الخمس والجمعة
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " .
رواه مسلم .
4. عن
أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "
من صام رمضان وعرف حدوده ، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه ، كفَّر ما
قبله " .
رواه أحمد والبيهقي بسند جيد.
5. عن
أبي هريرة – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه. " .
رواه البخاري ومسلم.
معنى احتساباً : أي طالباً وجه الله وثوابه.
الترهيب من الفطر في رمضان:
1. عن
ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "
عُرَى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن
فهو بها كافر حلال الدم ، شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ،
وصوم رمضان " .
رواه أبو يعلي والطبراني والديلمي وصححه الذهبي .
2. عن
أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من
أفطر يوماً من رمضان في غير رخصةٍ رخصها الله له ، لم يَقضِ عنه صيام الدهر
كله وإن صامه "
رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي
، وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رَفْعُه:" من أفطر يوماً من رمضان من
غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر ، وإن صامه " ، وبه قال ابن مسعود .

قال الذهبي : وعند المؤمنين مُقَرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال...
أركان الصوم :
للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته :
1. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله تعالى : " وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ "
(البقرة:187) ، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل ، لما رواه البخاري ومسلم أن عَدِيَّ بن حاتم قال : لما نزلت "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ "
عَمَدتُ إلى عقالٍ أسود وإلى عقالٍ أبيض فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت انظر
في الليل فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فذكرت له ذلك ، فقال: " إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ".

2. النية، لقول الله تعالى : " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "(البينة:5) ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه الجماعة
ولابد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي
شهر رمضان لحديث حفصة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله – صلى الله
عليه وسلم –: " من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ".
رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان(يُجْمِع من الإجماع ، وهو إحكام النية والعزيمة.)،
وتصح النية في أي جزء من
أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي، لا دخل للسان فيه ،
فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلباً لوجهه
الكريم ، فمن تسحر بالليل، قاصداً الصيام، تقرباً إلى الله بهذا الإمساك،
فهو ناوٍ. ومن عزم على الكف عن المفطرات، أثناء النهار، مخلصاً لله فهو
ناوٍ كذلك وإن لم يتسحر.

وقال كثير من الفقهاء:
إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة – رضي
الله عنها -: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: " هل
عندكم شئ ؟ قلنا: لا. قال: " فإني صائم ".
رواه مسلم، وأبو داود.
واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولي الشافعي.
وظاهر قولي ابن مسعود، وأحمد: أنها تجزئ قبل الزوال، وبعده، على السواء.

ملحوظة هامة جداً:
· يرى المالكية أن نية واحدة لصيام الشهر كله في أوله تكفي.
· الأحناف والحنابلة
قالوا أن النية شرط لصحة الصيام وليست ركن ، والفرق بين الركن والشرط أن
الركن يكون جزءاً من الشيء كالسجود والركوع في الصلاة ، أما الشرط فلا يكون
جزءاً من الشيء كالطهارة واستقبال القبلة في الصلاة ، ومع هذا فالنية
لازمة عند الجميع سواء أعتـُبـِرت ركناً أو شرطاً فالصلاة لا تصح من غير
طهارة أو مع عدم استقبال القبلة....

على من يجب الصوم:
أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس. فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولا صبي ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نفساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع.
وبعض هؤلاء لا صيام
عليهم مطلقا، كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام ،
وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه
الفدية، وهذا بيان كل على حدة:

صيام الكافر والمجنون:
الصيام عبادة إسلامية ،
فلا تجب على غير المسلمين ، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو
مناط التكاليف ، وفي حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى
يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
صيام الصبي:
والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به، ليعتاده من الصغر، مادام مستطيعاً له، وقادراً عليه.
فعن الربيع بنت معوذ
قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء - إلى قرى
الأنصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية
يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد
فنجعل لهم اللعبة من العهن
(أي: الصوف)فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار . رواه البخاري، ومسلم.
من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية:
يرخص الفطر للشيخ
الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة
الذين لا يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال.

هؤلاء جميعاً يرخص لهم في الفطر، إذا كان الصيام يجهدهم، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة.
وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، وقُدِّر ذلك بنحو صاع (الصاع يساوي قدح وثلث)أو نصف صاع، أو مُد، على خلاف في ذلك، ولم يأت من السُنَّة ما يدل على التقدير.
قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه.
رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
وروى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقرأ: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "( البقرة:184) قال ابن عباس ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فَيُطْعِمَان مكان كل يوم مسكيناً. (مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية.)
والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويجهده الصوم، مثل الشيخ الكبير، ولا فرق.
وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال.
قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية، الشيوخ الضعفاء والزمني(أي : المرضى مرضاً مزمناً لا يبرأ.)ونحوهم
كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم
الحجري من مناجمه ، ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة
المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل، وكانوا يملكون الفدية .

والحبلى، والمرضع إذا
خافتا على أنفسهما، أو أولادهما أفطرتا - وعليهما الفدية ، ولا قضاء عليهما
عند ابن عمر، وابن عباس، ويكون ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو
بغلبة الظن.

روى أبو داود عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن
يُفطِرا، ويُطعِما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى، والمرضع - إذا خافتا
(يعني على أولادهما)- أفطرتا، وأطعمتا. رواه البزار وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولدٍ له حبلى: أنت بمنزلة
الذي لا يطيقه ، فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك.وصحح الدارقطني إسناده.
وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مُداً من حنطة (" المُد " ربع قدح من قمح).رواه مالك، والبيهقي.
وفي الحديث: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم ".
وعند الاحناف وأبي عبيد وأبي ثور: أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما.
وعند أحمد، والشافعي:
أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية ، وإن
خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، لا
غير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ourislam1.com/forum
hosam
...::| عضــوية خـاصة|::...

hosam

ذكر
عدد المساهمات : 1865

أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصيام   أحكام الصيام Emptyالأحد يوليو 24, 2011 5:32 pm

من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء:
يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء.
قال الله تعالى: " وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر" (البقرة: 185)
وروى أحمد، وأبو داود،
والبيهقي، بسند صحيح، من حديث معاذ ، قال: " إن الله تعالى فرض على النبي -
صلى الله عليه وسلم – الصيام، فأنزل:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " إلى قوله: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "(البقرة: 183 ، 184) فكان من شاء صام ، ومن شام أطعم مسكينا ، فأجزأ ذلك عنه.
ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ " إلى قوله " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة: 185) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ".
والمرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر بُرْئه (يعرف ذلك،إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.).
قال في المغني: " وحكي
عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع والضرس ، لعموم
الآية فيه ، ولأن المسافر يُبَاح له الفطر، وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض
" وهذا مذهب البخاري، وعطاء، وأهل الظاهر.

والصحيح الذي يخاف المرض
بالصيام، يفطر، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك،
لزمه الفطر وإن كان صحيحًا مقيمًا وعليه القضاء.

قال الله تعالى: " وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " (النساء:29)وقال تعالى: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " (الحج:78)
وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر.
وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وبعضهم يفطر، متابعين في ذلك فتوى الرسول - صلى الله عليه وسلم- .
قال حمزة الاسلمي: يا
رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال: " هي
رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "
رواه مسلم،
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سافرنا مع رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام ، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم " فكانت
رخصة ، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: " إنكم
مصبِّحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا"، فكانت عَزْمَة، فأفطرنا، ثم
رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر"
رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن أبي سعيد الخدري -
رضي الله عنه - قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر
(أي: لا يعيب عليه)ولا المفطر على الصائم ، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن.رواه أحمد ومسلم.
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل؟.
فرأى أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أن الصيام أفضل، لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام.
وقال أحمد: الفطر أفضل.
وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل.
وحقق الشوكاني، فرأى أن
من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضاً عن قبول الرخصة ، فالفطر
أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر
في حقه أفضل.

وما كان من الصيام خالياً عن هذه الأمور، فهو أفضل من الإفطار.
وإذا نوى المسافر الصيام بالليل، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار.
فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم ( " الغميم " اسم واد أمام عسفان )،
وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون
فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر
بعضهم وصام بعضهم، فبلغه: أن ناساً صاموا، فقال: " أولئك العصاة "
( لانه عزم عليهم، فأبوا، وخالفوا الرخصة.)رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه.
وإذا ما نوى الصوم - وهو
مقيم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر
له، وأجازه أحمد وإسحاق ، لما رواه الترمذي - وحسنه - عن محمد بن كعب قال:
أتيت في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس
ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ، ثم ركب
( في سنده عبيد بن جعفر وهو ضعيف.).
وعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط ( " الفسطاط ": مصر القديمة.) في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب، فقلت ألست بين البيوت فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.( رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات) والاستفهام هنا استفهام إنكاري.
قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه، من الموضع الذي أراد السفر منه.
وقال: قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح، يقتضي جواز الفطر، مع أهبة السفر.
وقال: وهذا هو الحق.
والسفر المبيح للفطر، هو
السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر
فيها، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها.

وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم.
وقد روى أحمد، وأبو
داود، والبيهقي، والطحاوي عن منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قرية،
من دمشق مرة، إلى قدر عقبة من الفسطاط، في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه
ناس.
(أي
أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر
القديمة وميت عقبة المجاورة لا مبالغة ، وقدرت هذه المسافة بفرسخ.)

وكره آخرون أن يفطروا،
فلما رجع إلى قريته، قال: والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه،
إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، يقول
ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. وجميع رواة الحديث
ثقات، إلا منصور الكلبي، وقد وثقه العجلي.

من يجب عليه الفطر والقضاء معاً:
اتفق الفقهاء على أنه
يجب الفطر على الحائض، النفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح
صومهما، ويقع باطلاً، وعليهما قضاء ما فاتهما.

روى البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والله أعلى وأعلم ................ والحمد لله رب العالمين
المصدر: كتاب فقه السنة للشيخ العلامة الفاضل رحمه الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ourislam1.com/forum
المستقبل الباهر
...::| عضــوية خـاصة|::...

المستقبل الباهر

ذكر
عدد المساهمات : 2069

أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصيام   أحكام الصيام Emptyالأحد يوليو 24, 2011 7:23 pm

شكرا لك وبارك الله فيك

أحكام الصيام 776193
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.eshary.net
ابن العراق
...::| عضــوية خـاصة|::...

ابن العراق

ذكر
عدد المساهمات : 1905

أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصيام   أحكام الصيام Emptyالأحد يوليو 24, 2011 7:25 pm

أحكام الصيام 5100
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hameed.montadarabi.com
hosam
...::| عضــوية خـاصة|::...

hosam

ذكر
عدد المساهمات : 1865

أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصيام   أحكام الصيام Emptyالإثنين يوليو 25, 2011 1:46 pm

شكرا لمروركم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ourislam1.com/forum
 

أحكام الصيام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» التفقه في أحكام الصيام
» من أحكام الصيام ( أبن عثيمين رحمه الله تعالى )
» أحكام الاعتكاف
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: اسلاميات - رمضانيات - فقه - حديث - قصص انبياء :: الخيمة الرمضانية-

أحكام الصيام Collapse_tcat
الإعلانات النصية
أحكام الصيام Collapse_tcat


مواضيع مماثلة
أحكام الصيام Uuoo-u11 أحكام الصيام Uuoo-u10
©phpBB | منتدى مجاني | الإعلاميات و الأنترنت | الأنترنت | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع