جزاء قتل الصيد للمحرم – على التخيير –:
قال تعالى: {يَـ?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ?لصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً فَجَزَاء مّثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ ?لنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً
بَـ?لِغَ ?لْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـ?كِينَ أَو عَدْلُ
ذ?لِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ?للَّهُ عَمَّا سَلَف
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ?للَّهُ مِنْهُ وَ?للَّهُ عَزِيزٌ ذُو
?نْتِقَامٍ} [المائدة:95].
قال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله: {أَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـ?كِينَ أَو عَدْلُ ذ?لِكَ صِيَاماً} أن يكون
تخييراً، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره – بقتله الصيد وهو محرم – بأيّ
هذه الكفارات الثلاث شاء..." ([17]).
وقال في قوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذ?لِكَ صِيَاماً}: "...أو على قاتل الصيد
محرماً عدلُ الصيد المقتول من الصيام، وذلك أن يُقوّم الصيد حياً غير مقتول
قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كلّ مُدّ
يوماً..." ([18]).