صوم العيدين
الفطر والأضحى:
عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر([6]).
وعنه قال: سمعت أربعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين:
الفطر والأضحى... الحديث([7]).
قال النووي: "قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء
صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً
لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو
حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. وخالف الناس كلهم
في ذلك"([8]).