صوم الحائض والنفساء:
قال النووي: "لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما،
ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما
تأثم إذا نوته، وإن كان لا ينعقد"([13]).
وقال ابن الحاج: "ومنهن من تصوم مدة الحيض وتقضيها بعده، وفاعلة ذلك منهن
آثمة في صومها في أيام حيضها، مصيبةٌ في القضاء بعده"([14]).