صيام يوم الشك لمن لم يصادفه فيه عادة:
ويوم الشك هو: يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كانت السماء صحواً فلا شك([19]).
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)([20]).
وقد ذهب إلى تحريم صيامه جماعة من أهل العلم، ونقله ابن المنذر عن عمر وعلي
وابن عباس وابن مسعود وعمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة والأوزاعي، وهو مذهب
الشافعية، واختيار ابن المنذر وابن حزم.
ورجحه الشيخ ابن عثيمين([21]).
قال الخطابي: "اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك؛ فقال قومٌ:
إنما نهي عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان؛ فأما من نوى به صوم يومٍ
من شعبان فهو جائز، وقالت طائفة لا يصام ذلك اليوم عن فرضٍ ولا تطوّع للنهي
فيه، وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان"([22]).