سؤال :
امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً ، وبعد
سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقض ، فما الحكم ؟
الجواب : يلزمها قضاء ذلك الشهر
الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً ، وعليها مع
القضاء صدقة عن كل يوم مسكين ؛ لقوله تعالى : ((
وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين)) وذلك نحو نصف صاع عن
كل يوم ؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته ، حيث أن
البلوغ من علاماته الحيض ، فمتى حاضت الجارية وجب
عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
ابن جبرين ـ اللؤلؤ المكين