سؤال :
إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا
اليوم ، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك
اليوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم منها
وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ، وأجزأ عن
الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا
لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك
اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد رمضان ، والله
أعلم
ابن جبرين ـ فتاوى الصيام