موضوع: زكاة الفطر .. ماهي ؟ السبت يوليو 30, 2011 4:15 am
زكاة الفطر .. عنها وماهي ؟
لها أسماء .. زكاة الفطر ، صدقة الفطر، وزكاة البدن ، او زكاة الرأس الحكمة من المشروعية : أولاً : أنها طهرة للصائم من اللغة والرفث ثانياً : أنها طعمة للمساكين ؛ لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد وهو يوم فرح وسرور وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلك المجتمع. ثالثاً: فيها تعويد على المشاركة والعطاء . حكمها : ذكر ابن المنذر : إجماع الفقهاء على وجوبها . وذلك للأدلة : أولا : قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر. ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو وضاعاً من شعير على كل حر أو عبدٍ ، ذكر أو أنثى من المسلمين )) والفرض صريح في الإيجاب والإلزام. شروط وجوبها : الأول: الإسلام . ثانياً : الحرية ، فيجب على السيد أن يخرج من ماله عن العبد المملوك. الثالث: القدرة ، يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته . ماذا يجب إخراجه؟ الواجب صاع عند كافة الفقهاء. ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام الأصناف التي تخرج منها : ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: (فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه واللفظ للبخاري. وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) متفق عليه. إخراج القيمة ( المال ) : الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم . وقت وجوبها : صدقة الفطر .. تجب بالفطر من رمضان من غروب شمس من ليلة العيد .. لمن تعطى صدقة الفطر؟ هناك قولان : الأول : تخرج للأصناف الثمانية الثاني : أنها خاصة بالفقراء والمساكين والأولى.. هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها على الفقراء والمساكين وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال( .. وطعمة للمساكين ) ولأنها صدقة عن البدن ،فليس فيها سعاة ، وليس لها علاقة بالغارمين عمن تخرج صدقة الفطر ؟ قول الجمهور .. تخرج أولا عن نفسه ثم عمن يمونه فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان فقيراً تلزمه نفقته أما الجنين فلا تجب عليه .. وإنما مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه [b]وقت وجوب إخراجها ؟ لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان [size=16]وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات [size=16]ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره.