ابن العراق
...::| عضــوية خـاصة|::...
عدد المساهمات : 1905
| موضوع: الحكم فيمن جامع امرأته السبت يوليو 30, 2011 4:38 am | |
|
السؤال : ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية، ويلزمه أمور: الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده ، لأنه أفطر بالجماع.
الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا" (12). ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر. ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.
كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.
كما انه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، أما إذا كانت مكرهةً، فتجب الكفارة على الرجل فقط، وليس عليها شيء.
|
|