كفارة القتل – على الترتيب -:
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى? أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ
?للَّهِ وَكَانَ ?للَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].
قال ابن عطية: "... عند الجمهور: فمن لم يجد العتق ولا اتّسع ماله له فيجزيه صيام شهرين متتابعين في الأيام، لا يتخللّها فطر"([19]).
وقال البغوي: "والقاتل إن كان واجداً للرقبة أو قادراً على تحصيلها بوجود
ثمنها فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق،
ولا يجوز أن ينقل إلى الصوم، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين،
فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوماً آخر وجب
عليه استئناف الشهرين"([20]).