تقدم رمضان بصيام يومٍ أو يومين:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً يصوم صوماً فليصمه))([23]).
قال النووي: "فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن
لم يصادف عادةً له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام،
هذا هو الصحيح من مذهبنا"([24]).
وقال ابن مفلح: "فتقدمه اليوم واليومين أولى عنده – يعني: أحمد – بالتحريم ؛
لصحة النهي فيه، ولا معارض، ووجه تحريم استقباله – فقط – النهي، وفيه
زيادة على المشروع"([25]).