السؤال : بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار
رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل ذلك
بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولو أفطر قبل
الجماع بأكل أو شرب، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني
عنه شيئا، ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.