كفارة الظهار – على الترتيب –:
قال تعالى: {وَ?لَّذِينَ يُظَـ?هِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَ?للَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ C فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن
لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ
بِ?للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ?للَّهِ وَلِلْكَـ?فِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ} [المجادلة:3، 4].
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: فمن لم يجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة
يحررها، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والشهران المتتابعان
هما اللذان لا فصل بينهما بإفطار في نهار شيء منهما إلا من عذر"([23]).
قال القرطبي: "ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا
عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة
على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً..."([24]).
وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول
الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني
فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحمت حتى نزل القرآن: {قَدْ
سَمِعَ ?للَّهُ قَوْلَ ?لَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا} [المجادلة:1].
إلى الفرض فقال: ((يعتق رقبه)) قالت: لا يجد، قال: ((فليطعم ستين مسكيناً))
قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتى ساعتئذٍ بعَرَقٍ من تمر، قلت:
يا رسول الله، فإني أعينه بعرقٍ آخر، قال: ((أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه
ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك))([25]).
قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبةً، أن فرضه
صيام شهرين متتابعين وذلك لقول الله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة:4]،
وحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر"([26]).